الشيخ فاضل اللنكراني
275
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)
مسألة 25 : لا يجوز لأحد إحداث شيء من روشن ، أو جناح ، أو بناء ساباط ، أو نصب ميزاب ، أو فتح باب ، أو نقب سرداب ، وغير ذلك على الطرق غير النافذة إلّابإذن أربابها ؛ سواء كان مضرّاً أم لا ، وكذا لا يجوز لأحد من الأرباب إلّا بإذن شركائه فيها ، ولو صالح غيرهم معهم أو بعضهم مع الباقين على إحداث شيء من ذلك صحّ ولزم ؛ سواء كان مع العوض أم لا ، ويأتي إن شاء اللَّه في كتاب إحياء الموات بعض ما يتعلّق بالطريق 1 .
--> ( 1 ) - مجمع الفائدة والبرهان 9 : 375 . ( 2 ) - جواهر الكلام 26 : 247 - 248 .